ابن عابدين

22

حاشية رد المحتار

ففي هذا الوجه قال أبو يوسف : تقبل في حق الواحد ، وقال الحسن : تقبل في حق الكل ح . كذا في الهامش . وانظر ما في حاشية الفتال عن الحموي والكفيري . قوله : ( ولو بالعكس ( 1 ) ) ولو كانت الزوجة أمة . بحر . قوله : ( لشريكه ) أطلقه فشمل الشركات بأنواعها ، وفي المفاوضة كلام البحر ، فراجعه . قوله : ( من شركتهما ) وتقبل فيما ليس من شركتهما . فتاوى هندية . كذا في الهامش . قوله : ( أن يطعن بثلاثة الخ ) انظر حاشية الرملي على البحر قبيل قوله والمحدود في قذف ا ه‍ . قوله : ( أو لاخراج للشاهد ) أي عليه . قوله : ( على ضيعة ) لعله على قطعة كما في البزازية ، لكن في الفتح كما هنا . وفي القاموس : الضيعة : العقار والأرض المغلة ا ه‍ . وفي الهامش عن الحامدية : شهدوا مع متولي الوقف على آخر أن هذا القطعة الأرض من جملة أراض قريتهم تقبل ا ه‍ تمرتاشي من الشهادة . قوله : ( لا تقبل ) وقيل تقبل مطلقا في النافذة . فتح . قوله : ( وكذا ) أي تقبل . قوله : ( المدرسة ) أي في وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة ، وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب ، وشهادة أهل المحلة في وقف عليها ، وشهادتهم بوقف المسجد ، والشهادة على وقف المسجد الجامع ، وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل ، فالمعتمد القبول في الكل . بزازية . قال ابن الشحنة : ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو مستحق فيه اه‍ . وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف ، أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لم تقبل لان له حقا فيه فكان متهما ، وقد كتبت فيه حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين ، في وظائف الشهادة لما ذكرنا ، وتقريره فيها لا يوجب قبولها . وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ، ويقويه أن البينة تقبل لاسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك . بحر ملخصا فراجعه . قوله : ( انتهى ) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب . وقوله : ( أو مشاهرة ) أي أو مياومة هو الصحيح . جامع الفتاوى . قوله : ( أو التلميذ الخاص ) وفي الخلاصة : هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة ، وتمامه في الفتح فارجع إليه . وفي الهامش ، ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وفي عياله لا تقبل إن لم يكن له أجرة معلومة ، وإن كان له أجرة معلومة مياومة أو مشاهرة أو مسانهة إن أجير واحد لا تقبل ، وإن أجير مشترك تقبل . وفي العيون قال محمد رحمه الله تعالى : استأجره يوما فشهد له في ذلك اليوم القياس أن لا

--> ( 1 ) قوله : ( ولو بالعكس ) هكذا في النسخة المجموع منها ، ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي ا ه‍ . مصححه .